المادة 13
يقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف وبما يطابق القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
– مشاركة السلطات المختصة المعنية وتقديم مساهمته لها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية فيما يخص دائرته الوزارية،
– ضمان تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.