مرسوم تنفيذي رقم 25-76
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 12
يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظاماً للرقابة ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.