المادة 8
مديرية الرقمنة والوثائق، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح استراتيجية تطوير الرقمنة والأنظمة المعلوماتية في قطاع الشباب وتنفيذها، لا سيما في مجال استعمال وتعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
– تنسيق استراتيجية الإعلام والاتصال بواسطة الويب في القطاع، وتعزيز الأمن السيبراني،
– تصور أعمال الاتصال والاتصال الرقمي المؤسساتي للقطاع وإنجازها،
– ضمان وضع أنظمة الشبكات الرقمية وبنوك المعطيات وتسييرها، والسهر على صيانتها،
– ضمان جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها وترتيبها وتخزينها وتسييرها،
– ضمان تسيير ورقمنة وثائق وأرشيف القطاع،
– تنسيق استراتيجية النشاطات المتعددة الوسائط الموجهة خصيصا للشباب وتنفيذها،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي من اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصور ووضع التقنيات والأنظمة والشبكات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– إعداد مشاريع تطوير التطبيقات والمنصات وشبكات الإعلام الآلي لقطاع الشباب وتسييرها،
– وضع الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالتسيير الميزانياتي للقطاع، والسهر على سيرها وصيانتها،
– إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي، وضمان تنفيذها،
– السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات المختصة،
– تقييس وتسيير أنظمة الإعلام الإحصائي، وتنظيم جمع المعطيات الخاصة بالشباب،
– إنشاء بنوك معطيات خاصة بقطاع الشباب، والسهر على تحيينها وتعميمها على مستوى هياكل القطاع.
ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
– تنظيم وتحيين أرشيف القطاع وتسييره، والسهر على الحفاظ عليه، واقتراح كل تدابير التحسين في هذا المجال،
– ضمان إعداد النشرة الرسمية للقطاع وتوزيعها،
– إعداد منشورات القطاع وتوزيعها، لا سيما من خلال الوسائط الرقمية،
– السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات الموجهة للشباب، ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها.