المادة 7
مديرية التنظيم والتعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الشباب، بالتشاور مع الهياكل المعنية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على تحسين المنظومة القانونية للقطاع وتحيينها،
– ضمان معالجة القضايا القانونية والمنازعات الخاصة بالقطاع ومتابعتها،
– السهر، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير وترقية التعاون الدولي في مجال الشباب وتعزيز الروابط مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الشباب،
– تصور برامج التعاون الدولي وترقيتها، والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في مجال الشباب،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي من اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب واقتراحها وكذا تحسين المنظومة القانونية للقطاع وتحيينها،
– دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الأخرى وصياغة كل الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
– القيام بتقنين النصوص المتعلقة بالقطاع،
– السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
– معالجة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للتعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد سياسة التعاون في مجال الشباب وتنفيذها،
– متابعة كل آليات التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف التي تخص القطاع،
– تصور ملفات التعاون الخاصة بالقطاع وتحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التمثيل الوطني والتحاق الكفاءات الوطنية بالهيئات الشبانية القارية والدولية،
– تحديد معايير وشروط دعم مشاركة الشباب الجزائري في اللقاءات والنشاطات المتعلقة بالشباب المنظمة بالخارج،
– المساهمة في تحضير وتنفيذ أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعلقة بالقطاع،
– مسك بطاقية الجزائريين الأعضاء في الهيئات الشبانية الجهوية أو القارية و/ أو الدولية، ومتابعة نشاطهم.