المادة 5
مديرية الفعاليات والحركية والترفيه، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصور مناهج وبرامج تنظيم الفعاليات والأحداث الكبرى وإعدادها، وتشجيع كل مبادرة في هذا المجال واقتراح كل التدابير الضرورية لتنسيقها وتقييمها،
– تشجيع تنظيم المنتديات واللقاءات والتظاهرات الهادفة إلى ترقية الأنشطة المحلية للشباب،
– تحديد معايير وقواعد تأطير أنشطة الترفيه وإعداد البرامج التي تخصه، والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية الحركية وإدارة واستثمار أوقات الفراغ، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– اقتراح استراتيجية وبرامج تضمن استفادة واسعة وتوزيعا عادلاً للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية للشباب، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في ترقية الأنشطة الجوارية، وتنظيم اللقاءات الاحتفالية والتظاهرات المثمنة للتراث المحلي الثري،
– إعداد استراتيجية ترقية وتطوير وتنويع اللقاءات وعلاقات التبادل وتظاهرات الشباب على المستويين الوطني والدولي،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وضمان تقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لإدارة الفعاليات الشبانية والأحداث الكبرى، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم المنتديات وأولمبياد العلوم والمسابقات والمنافسات والتظاهرات في أوساط الشباب،
– المشاركة في إعداد البرامج السنوية للاحتفالات المخلدة للذاكرة والأعياد الوطنية والمحلية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تنظيم تظاهرات ومهرجانات الشباب واللقاءات المعززة لمبادرات الشباب في مختلف المجالات، والسهر على تأسيسها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
– ضمان تصور الأنشطة والتظاهرات والأحداث والمهرجانات الموجهة للشباب على المستويات المحلية والوطنية والدولية وتنظيمها ومتابعتها وتقييمها، وتحديد طبيعة الجوائز والمكافآت المخصصة لأفضل المتفوقين،
– المشاركة في تنظيم كل تظاهرة شبانية واللقاءات الأخرى الخاصة بالشباب في مجال التنشيط الاجتماعي التربوي بالاتصال مع الهيئات والهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للحركية ونشاطات الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية لترقية الحركية وإدارة واستثمار أوقات الفراغ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– ترقية علاقات التبادل والسياحة الشبانية على المستويين الوطني والدولي، وكذا أنشطة التخييم والتجوال،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تنشيط دور مؤسسات الشباب ومراكز العطل في مجال ترقية الحركية والتبادلات والسياحة الشبانية،
– تحديد مقاييس وقواعد تأطير أنشطة التبادلات والسياحة الشبانية، وإعداد البرامج المتعلقة بها، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– ترقية الحركية لدى مستعملي بيوت ومخيمات الشباب عبر كامل التراب الوطني وللشباب المقيمين بالخارج،
– ضمان متابعة سير مراكز العطل واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسييرها ونوعية خدماتها،
– ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير والمديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومراقبة ذلك.