المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بجميع نشاطات البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بمهام الوزارة،
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان والهيئات،
– الاتصال وتحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وفي مجال التشريفات،
– تحليل العلاقات مع الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومتابعتها وتقييمها،
– متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة وتقييمها،
– إعداد سياسة الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– إعداد التلاخيص والحصائل عن الأعمال المنجزة لحساب مجموع هياكل الوزارة. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية :
– مديرية التخطيط والبحث،
– مديرية تنمية مهارات ومبادرات الشباب والإدماج،
– مديرية مؤسسات الشباب وترقية الحركة الجمعوية والشراكة،
– مديرية الفعاليات والحركية والترفيه،
– مديرية المنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة،
– مديرية التنظيم والتعاون،
– مديرية الرقمنة والوثائق،
– مديرية الإدارة العامة.