مرسوم تنفيذي رقم 25-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-75 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.