المادة 9
يتولى وزير الشباب، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، على الخصوص، ما يأتي :
– اقتراح تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والسهر على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– تقدير الاحتياجات فيما يخص الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية واتخاذ التدابير المناسبة لتلبيتها، والسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
– اتخاذ التدابير اللازمة لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
– دراسة وإعداد واقتراح، في إطار تشاوري، أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه تحسين تدابير الوقاية وحماية وتنمية الشباب وترقيتهم.