مرسوم تنفيذي رقم 25-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-74 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الشباب
المادة 8
يقترح وزير الشباب وضع كل ترتيب للتنسيق والتكفل بتنظيم الفعاليات الكبرى والتظاهرات الشبانية.