المادة 7
يكلف وزير الشباب، في مجال التعاون والعلاقات الدولية على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالشباب وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بذلك،
– تنفيذ كل التدابير الرامية إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب والمبادلات الدولية، وتثمين الكفاءات والمواهب المنتمية إلى الجالية الوطنية بالخارج،
– المشاركة في كل نشاط جهوي وقاري ودولي في حدود اختصاصاته،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للشباب،
– تحديد التدابير الخاصة لدعم الهيئات الشبانية الإقليمية والقارية والدولية، لا سيما منها تلك التي يتواجد مقرها في التراب الوطني،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الشباب.