المادة 6
يكلف وزير الشباب، في مجال المراقبة والتقييم، بوضع كل منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب، وتأسيس أي هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري ومتناصف، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع آليات مراقبة وتقييم برامج وأنشطة المؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
– تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على المساعدة التي تمنحها الدولة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب.