مرسوم تنفيذي رقم 25-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-74 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الشباب
المادة 5
يكلف وزير الشباب في مجال المنشآت والتجهيزات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الشبانية، والسهر على تنفيذها وتقييمها،
– العمل على وضع نظام للتقييس والمصادقة لشبكة المنشآت الشبانية عبر التراب الوطني، والسهر على تثمينها الوظيفي،
– تحديد شروط إنشاء واستغلال المؤسسات الناشطة في مجال الشباب وضمان حسن سيرها وصيانتها وتطويرها.