المادة 3
يكلف وزير الشباب، في مجال التنسيق وتكامل السياسات الوطنية ذات الصلة بالشباب وفي حدود صلاحياته وبالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع السياسية الوطنية للتكفل بتشخيص وحصر الاحتياجات المتنوعة للشباب، وضمان تنفيذها،
– تصميم المخطط الوطني للشباب وإعداده والسهر على متابعة تنفيذه،
– اقتراح في حدود صلاحياته، وضع كل آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور والتي من شأنها ضمان أفضل تكفل بالاحتياجات والانشغالات والتطلعات في مجال الشباب،
– وضع وتنفيذ وتقييم الآليات والأدوات الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي المهني والوقاية من الآفات الاجتماعية والتهميش والإقصاء والوضعية الاجتماعية الهشة للشباب ومكافحتها، قصد المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه،
– وضع استراتيجية العمل الموجهة لخدمة شباب الجالية الوطنية بالخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير الحكومة في اختياراتها فيما يخص مسائل الشباب وتعميقه،
– التشجيع على ترقية وتطوير الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والمساهمة في تمويلها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد واقتراح المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب،
– تطوير وترقية الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب وهياكلها وضمان توجيهها وضبطها ومراقبتها،
– تشجيع حركيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب.