المادة 2
يتولى وزير الشباب في مجال تمكين الشباب وتطوير النشاطات المرتبطة بهم، على الخصوص، ما يأتي :
– إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للشباب على نحو أفضل، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية قدراتهم، وبالتنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام،
– العمل على تنمية مهارات الحياة لدى الشباب، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
– تصميم أعمال اليقظة الاستراتيجية والجوارية والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب، وتطويرها وإدارتها،
– اقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب الجزائري، ولا سيما منهم شباب الجالية الوطنية بالخارج، وتنفيذها وتطويرها،
– تشجيع مبادرات الشباب ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وترقيتها ومساعدتهم في تنفيذها،
– العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية روح المواطنة،
– المبادرة بكل دراسة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك،
– وضع كل آلية تهدف إلى تطوير وترقية أنشطة الشباب على المستوى المحلي والوطني والدولي.