مرسوم تنفيذي رقم 25-73
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-73 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تمديد أجل المطابقة مع القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية