المادة 5
يعيّن، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129، والمادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130، المؤرخين في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلين والمتممين والمذكورين أعلاه، بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.