مرسوم تنفيذي رقم 25-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
المادة 2
يعيّن الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.