مرسوم تنفيذي رقم 25-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
المادة الأولى
طبقا لأحكام المواد 62 و 56 و 70 من المراسيم التنفيذية، على التوالي، رقم 08-129 و رقم 08-130 رقم 08-131 المؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلة والمتممة والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز.