مرسوم تنفيذي رقم 25-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-71 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها
المادة 4
ترفق بأصل هذا المرسوم المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية.