مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الأول — التعريف ومجال التطبيق › القسم الأول — المخطط الخاص للتدخل
المادة 5
ينصب المخطط الخاص للتدخل بالنسبة للمناطق الصناعية على جميع المنشآت والهياكل الصناعية، بما في ذلك المنشآت وخطوط أنابيب نقل المحروقات والغاز وكذا المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الموجودة بتلك المنطقة الصناعية.