الفصل الأول — التعريف ومجال التطبيق › القسم الأول — المخطط الخاص للتدخل
المادة 4
تكون موضوع مخطط خاص للتدخل المنشآت والهياكل الصناعية الآتية :
– المؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار يمكن أن تتجاوز حدود المنشأة أو الهيكل الصناعي، ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة،
– هياكل حشد الموارد المائية السطحية التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار يمكن أن تتجاوز حدود الهيكل ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،
– المنشآت الخاصة بنقل المحروقات والغاز عبر الأنابيب،
– المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات.