الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الثاني — كيفيات تحيين مخططات التدخل
المادة 26
تتم إعادة دراسة مخططات التدخل بغرض تحيينها بناء على طلب مدير البيئة أو مدير الصناعة للولاية، وكذلك في الحالات الآتية :
– بمبادرة من المستغل في حالة حدوث تعديل في المنشأة أو الهيكل الصناعي أو منطقة التخزين أو طبيعة وكميات المواد و/أو المحاليل الخطيرة التي يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة،
– بعد كل تمرين محاكاة،
– في أعقاب وقوع خطر الكارثة،
– في حالة تعديل قائمة المتدخلين ومهامهم،
– في حالة تغيير في التشريع أو التنظيم ذوي الصلة.