مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الأول — كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها
المادة 23
يتم تفعيل المخطط الخاص للتدخل من قبل الوالي في الحالات الآتية :
– حدوث كارثة على النحو المحدد في المخطط الخاص للتدخل،
– عندما يثبت عدم كفاية وسائل المخطط الداخلي للتدخل للتعامل مع الحادث.