مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الأول — كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها
المادة 21
في حالة عجز وسائل التدخل الخاصة بالمنشأة أو الهيكل الصناعي في مواجهة الحادث، يطلب المستغل تدخل مصالح الحماية المدنية التي تتولى فورا إدارة العمليات وإبلاغ الوالي بغرض تفعيل المخطط الخاص للتدخل عند الاقتضاء.