مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الأول — كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها
المادة 20
يقوم مدير الحماية المدنية بالولاية بإعلام الوالي فورا بالحالة، ويبلغه بالمعطيات المتعلقة بالحادث من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، عند الاقتضاء، لتقديم الرعاية الطبية للضحايا وكذلك حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.