مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الأول — كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها
المادة 18
يجب على عمال المنشأة أو الهيكل الصناعي : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– أن يكونوا على علم ومدربين وواعين بالأخطار المرتبطة باستغلال تجهيزات المنشآت أو الهياكل الصناعية واستخدام المعدات والطرق التقنية وعواقبها وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث،
– أن تتم استشارتهم عند إعداد مخططات التدخل والتي توضع تحت تصرفهم.