مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها › القسم الثاني — شروط وكيفيات المصادقة على مخططات التدخل
المادة 17
بعد المصادقة على مخططات التدخل، يتم إرسال نسخة منها إلى مستغلي المنشآت أو الهياكل الصناعية وكذلك إلى المتدخلين المعنيين بتنفيذه.
كما يتم إرسال نسخة من المخطط الخاص للتدخل إلى البلديات المعنية وكذا إلى الولايات المجاورة عندما يحتمل أن تمتد آثار الأخطار الخاصة إلى أقاليم هذه الولايات.