الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها › القسم الثاني — شروط وكيفيات المصادقة على مخططات التدخل
المادة 15
يتعيّن على اللجنة الفصل في طلب المصادقة على مشروع مخطط التدخل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب، وفي حالة تجاوز هذا الأجل، يعتبر مشروع مخطط التدخل مقبولا.
يمكن اللجنة أن تطلب تعديل مخطط التدخل أو إجراء دراسة تكميلية. وفي هذه الحالة، يبدأ سريان الأجل المذكور في الفقرة أعلاه ابتداء من تاريخ إيداع مشروع مخطط التدخل المعدل.