الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها › القسم الأول — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل
المادة 10
يتم إعداد مخططات التدخل على عاتق مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي، على أساس :
– دراسة الهشاشة بالنسبة للمخططات الخاصة للتدخل والخاصة بأخطار الكوارث للمنشأة أو الهيكل الصناعي،
– دراسة الخطر بالنسبة للمخططات الداخلية للتدخل. 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م يجب أن تحدد هذه الدراسات، حسب الحالة، درجة الهشاشة للأخطار أو درجة الخطر الذي يمكن أن يمس المنشآت أو الهياكل الصناعية وكذلك التدابير الواجب اتخاذها لضمان قدرتها على مواجهتها.