مرسوم تنفيذي رقم 25-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
المادة 9
تحدد صلاحيات اللجنة الولائية وكيفيات سيرها بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.