المادة 4
يجب أن تتضمن خطة تسيير نفايات الكارثة، على الخصوص، العناصر الآتية :
– تصنيف نفايات الكارثة،
– تقدير كمية نفايات الكارثة، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إجراءات الوقاية وتحديد المصالح المسؤولة عن تسيير هذه النفايات وكذا مخابر التحاليل،
– تدابير الاتصال والإعلام والتحسيس،
– إنشاء وتنظيم وتسيير نقاط جمع نفايات الكارثة،
– متابعة ومراقبة عمليات معالجة نفايات الكارثة،
– إعادة تأهيل نقاط جمع نفايات الكارثة.
كما تتضمن الخطة تحديد الرزنامة الزمنية للتنفيذ والفاعلين المسؤولين عن ذلك.