مرسوم تنفيذي رقم 25-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
المادة 3
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات على اختلاف أنواعها، تهدف الخطة الخاصة لتسيير نفايات الكارثة على الخصوص، إلى :
– وضع نظام فعال لتسيير نفايات الكارثة،
– الوقاية من الأخطار الصحية والبيئية الناجمة عن نفايات الكارثة.