مرسوم تنفيذي رقم 25-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H