المادة 3
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، من ممثلين عن :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– الوزير المكلف بالصناعة،
– الوزير المكلف بالطاقة،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– الوزير المكلف بالثقافة،
– الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزير المكلف بالاتصال،
– الوزير المكلف بالفلاحة،
– الوزير المكلف بالسكن،
– الوزير المكلف بالري،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالصحة،
– الوزير المكلف بالبيئة،
– الوزير المكلف بالصيد البحري،
– المدير العام للحماية المدنية،
– المندوب الوطني للأخطار الكبرى.
كما تضم اللجنة ممثلي الهيئات المتخصصة الآتية :
الوكالة الفضائية الجزائرية، مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، المديرية العامة للغابات، المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.