المادة 2
تنصب اللجنة في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– جمع المعلومات التقنية حول الكارثة من المؤسسات المختصة، على الخصوص تلك المتعلقة بالهشاشة والعوامل المفاقمة المرتبطة بأخطار الكارثة الواقعة بما في ذلك عبر المنصات الرقمية،
– إعداد عرض حال للخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة،
– إعداد تقرير مفصل حول التقديرات المالية للخسائر والأضرار المترتبة على الكارثة،
– دراسة طلبات الولاة المتعلقة بتمويل العمليات، على الخصوص تلك المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات العمومية والتي تسمح باستئناف تشغيل المرافق العمومية،
– اقتراح توصيات من أجل إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل بعد وقوع الكوارث.