مرسوم تنفيذي رقم 25-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة واقتراح التوصيات اللازمة لإعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل، والتي تدعى في صلب النص ”اللجنة“.