مرسوم تنفيذي رقم 25-61 · ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.