مرسوم تنفيذي رقم 25-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
الفصل الثاني — القطاعات المكلفة بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم
المادة 5
تقوم الوزارة المكلفة بالثقافة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للمنشآت ذات القيمة التراثية، مع مراعاة مخططات حماية المواقع الأثرية وتعزيزها، عند الاقتضاء.