مرسوم تنفيذي رقم 25-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
الفصل الثالث — الموافقة على مخططات التدعيم ومتابعة تنفيذها
المادة 12
تجتمع اللجنة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد وتصادق على نظامها الداخلي بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها.