مرسوم تنفيذي رقم 25-55
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 8
يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
• 2.000 دج للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
• 2.500 دج للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
• 3.000 دج للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.