مرسوم تنفيذي رقم 25-55
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 7
يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسب الآتية :
• 40 % من الراتب الرئيسي، للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
• 45 % من الراتب الرئيسي، للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.