مرسوم تنفيذي رقم 25-55
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 6
يخضع صرف العلاوات المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 (المطة الأولى) أعلاه، إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.