مرسوم تنفيذي رقم 25-55
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 5
يستفيد موظفو المخابر من العلاوة والتعويضين الآتية :
– علاوة المردودية تصرف كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي،
– تعويض الخدمات التقنية يصرف شهريا، ويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي،
– تعويض الضرر يصرف شهريا، ويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي. 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة