المادة 10
يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا للموظفين المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وفق النسب الآتية :
• 45 % من الراتب الرئيسي، لموظفي التعليم وموظفي التربية المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا لموظفي التفتيش تخصصي ”المواد“ و“إدارة مؤسسات التربية والتعليم“.
• 30 % من الراتب الرئيسي، لموظفي التربية غير المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي، تخصص التغذية المدرسية، وكذا مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات والثانويات.
• 15 % من الراتب الرئيسي، لموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وكذا لمفتشي التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.