الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 92
زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط، يكلف أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، بما يأتي :
– تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم بعشرين ( 20 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.