الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 91
يكلف أساتذة التعليم المتوسط، تحت سلطة مدير المتوسطة وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، بتعليم وتنشئة وتأهيل التلاميذ، ومنحهم حسب مادة الاختصاص، تعليماً في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
– تطبيق البرامج والمواقيت الرّسميّة، والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– تقديم تعليم ذي نوعية يُمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج،
– تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري،
– مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية،
– تقويم التعلّمات، مع مراعاة الفوارق الفردية للتلاميذ وضمان معالجتها بالطرق والوسائل البيداغوجية الملائمة،
– تعليم التلاميذ في الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات،
– المشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم،
– اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ،
– حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرّسميّة وحجزها في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– المشاركة في كل المجالس ذات الطابع البيداغوجي والتربوي، وتنفيذ قراراتها،
– تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية،
– المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب،
– تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم بعشرين ( 20 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.