الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 85
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي :
– الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية، الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.