الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 82
يدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي :
– أساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– معلّمو المدرسة الابتدائية الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– معلّمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– معلّمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.