مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 81
يرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية