الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 76
يوظف أو يرقّى في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أَوَّل : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين، 2 – بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفية المحددة في النقطة 1 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين :
– المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، ويخضعون لمتابعة بنجاح تكوين متخصّص تحدد مدته ومحتواه وكيفية تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.