الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 74
يوظف أو يرقّى في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي :
– عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الابتدائي التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين،
– معلّمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعوا بنجاح تكوينا متخصّصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.